الساجد لله .
عدد المساهمات : 292 تاريخ التسجيل : 30/10/2010 العمر : 33
| موضوع: القواعد الفقهية والاصول الجامعة الخميس 4 نوفمبر 2010 - 21:56 | |
| القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على اصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر: كأقوال اللسان، وأعمال الجوارح، أو باطن كأعمال القلوب، قال الله تعالى: ( ألا لله الدين الخالص ). وقال: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره . فهذه الأمور لابد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه ، وثوابه ، ولابد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة ، وقال تعالى في متابعة الرسول ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وقال في الجمع بين الأصلين ( ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ) أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله . وهو في هذا محسن أي بأن يكون متبعاً لرسول الله . وفي عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فالعمل الجامع للوصفين. هو المقبول ، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما. فهو مردود على صاحبه ويدخل في قوله تعالى ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلنه هباءً منثوراً ). وقال تعالى في نفقات المخلصـــــين ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين . فإن لم يصبها وابل فطل. والله بما تعملون بصير ) وقال في نفقات المرائيين ( والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قرينا ) . وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال، وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه ( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه ) متفق عليه، وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله فقال " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " متفق عليه . فمن كان قصده في الجهاد القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص ، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك ، فله مانوى ، وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة ( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) وقال ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) . فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذين لايكون العمل صالحا إلا به ، والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة . فهي باطلة لفقدها المتابعة . وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها . فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة ، كما أن حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ مانوى ) متفق عليه. ميزان الأعمال الباطنة، والإخلاص لله في كل شئ هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به ، وفي فضله وثمراته الجليلة . وفي بطلان كل عمل يفقده، وأما نية نفس العمل. فهذا وإن كان لابد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده لأنها القصد. وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره . ولهذا كانت عناية الشارع في الأول، وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشوائب. وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات. فكذلك المعاملات فكل معاملات من بيع أو إيجارة أو شركة ، أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعاً فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما : لأن الرضى إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا . وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث . وكذلك شروط الواقفين لابد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له. فإن خالفته ألغيت . وميزان الشروط مطلقاً قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ) رواه أهل السنن. وكذلك النكاح شروطه وأركانه والذي يحل من النساء ، والذي لايحل، والطلاق ، والرجعة . وجميع الأحكام المتعلقة به لابد أن تقع على الوجه المشروع فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور لايحلف العبد إلا بالله أو إسم من أسمائه أو صفة من صفاته ، أو بنذر لله ( فمن نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) . وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) . وكذلك الفتوى، والقضاء، والبينات، وتوابعها جميعاً مربوطة بالشرع. قال تعالى ( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) وقال ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) بل الفقه من أوله إلى آخره لايخرج عن هذا الأصل المحيط ، فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة . الكتاب، السنة. وهما : الأصل ، والإجماع مستنداً إليهما ، والقياس مستنبطاً منهما .
والله اعلم. | |
|